ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٣ - الحديث ٦
[الحديث ٤]
٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ.
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ
الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر. الحديث الرابع:
و لعل المراد بالاستيمار التخيير، فيكون موافقا لمذهب القائلين بأن التخيير في حكم الطلاق البائن، و يدل عليه أخبار أخر. أو المراد بالمستأمرة المطلقة بعوض فإنه يقع برضاها، و الثاني أظهر، لكن الظاهر من الخبرين خصوصا الخبر الثاني أنه يكفي في عدم الرجوع رضا الزوجة، و إن لم يكن الطلاق بعوض، و لم أر قائلا به.
الحديث الخامس: مجهول.
الحديث السادس: صحيح.